السيد محمد صادق الروحاني
62
زبدة الأصول ( ط الثانية )
ضروريا يسري إجماله إلى العام ، ولا يصح التمسك باصالة العموم في الأفراد المشكوك فيها ، والمخصص في المقام عقلي ضروري ، فإن اعتبار إمكان الابتلاء بما تعلق التكليف به من المرتكزات العرفية والعقلائية ويكون كالمتصل بالعام ، فإجماله يمنع عن التمسك بالعام وبالإطلاق . وفيه : أولا : المنع من كون المخصص في المقام من الأحكام العقلية الضرورية المرتكزة في أذهان العرف والعقلاء كيف ، وقد عرفت ان الأظهر عدم اعتباره . وثانيا : ان الأحكام العقلية لا يتطرق إليها الإهمال والإجمال : لان العقل لا يستقل بشيء إلا بعد الالتفات إلى الموضوع بجميع ما يعتبر فيه من الخصوصيات والقيود . وثالثا : ان العنوان الخارج عن العام إذا كان بنفسه ذو مراتب كالخروج عن محل الابتلاء ، فالدليل المخرج وان كان عقليا ضروريا لا يسري إجماله إلى العام . وإنما السراية فيما إذا كان الخارج عنوانا واحدا مرددا بين الأقل والأكثر ، لو سلم الإجمال في الحكم العقلي . الإيراد الثالث : ما أفاده المحقق الخراساني في الحاشية على الرسائل « 1 » . قال : إنما يجوز الرجوع إلى الاطلاقات في دفع قيد كان التقييد به في عرضه ومرتبته بأن يكون من أحوال ما أطلق وأطواره ، لا في دفع ما لا يكون كذلك .
--> ( 1 ) درر الفوائد ص 244 .